السيد موسى الحسيني الزنجاني

84

مناسك الحج

السّابع : تغطية الوجه للنّساء ( المسألة 209 ) يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيءٍ ، سواء أكان بما أعدّ للحجاب كالنقاب والخمار والبرقع ، أو لم يعدّ كأوراق الأشجار والطين والمروحة . ( المسألة 210 ) كما لا يجوز تغطية جميع الوجه ، لا يجوز تغطية بعضه أيضاً . ( المسألة 211 ) يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حرّ الشمس ، كأن تستر وجهها بيدها مثلًا ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إلى الستر . ( المسألة 212 ) لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا اشكال والأحوط استحباباً عدم تغطية وجهها باللحاف . ( المسألة 213 ) يجب على المرأة ستر رأسها ورقبتها في الصلاة ، ، فحينئذٍ لا بأس بأن تغطي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة ، ولكن يجب عليها المبادرة بازاحته وكشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة . ( المسألة 214 ) يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها ، فحينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للتستر من